للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاجة بالمعنى الأعم يشمل الضرورة، وإطلاق الضرورة على الحاجة لا يضر لوجود المشقة والضرر فيهما، وإنما المحظور هو الحكم بمقتضى الضرورة في موضع الحاجة (١).

والحاجة أعم من الضرورة (٢)، وهي تُعد ميزانًا لقدر ما يُباح لأجل الضرورة (٣)؛ والأحكام الثابتة بالضرورة أحكام مؤقتة تزول بزوالها، وكذلك الحاجة الخاصة، وبالتالي لا بد من تحققها في كل شخص، أما الحاجة العامة فأحكامها مستمرة، ولا يؤثر فيها بقاء الحاجة أو زوالها، ولا يشترط تحققها في كل شخص (٤).

* * *

[المطلب الرابع: تعريف الاضطهاد]

ومن الألفاظ ذات الصلة بالاستضعاف الاضطهاد، والمضطهد مفتعل من الضرورة، يقال ضهد ضَهَدَه يَضْهَدُه ضَهْدًا واضْطَهَدَه ظَلَمه وقَهرَه وأَضْهَدَ به جارَ عليه، وأَكْرَهه كأَضْهَدَهُ واضْطهَدَه، ويقال: اضْطَهَدَ، فلانٌ فلانًا، إِذا اضْطَعَفَه وقَسَرَه، وهي الضُّهْدَة، يقال: رجلٌ مَضْهُودٌ ومُضْطَهَد مَقْهُور ذليل مضطر (٥).


(١) انظر: نظرية الضرورة، ص ٢٨ - ٢٩.
(٢) "لا يَخْفَى أَنَّ الضَّرُورَةَ أَخَصُّ مِنْ الْحَاجَةِ"، شرح مختصر خليل، محمد بن عبد اللَّه الخرشي، بيروت: دار الفكر، ط ١، د. ت، ٢/ ٢٢٨.
(٣) قال السرخسي رحمه اللَّه: "لأن الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة"، المبسوط، ٩/ ١٤٠، وانظر: الحاجة وأثرها في الأحكام، د. أحمد الرشيد، الرياض: كنوز إشبيليا، ط ١، ١٤٢٩ هـ، ١/ ٨٥.
(٤) قال ابن قدامة رحمه اللَّه: "الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة"، المغني، عبد اللَّه بن أحمد بن قدامة المقدسي، بيروت: دار الفكر، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ٢/ ٥٩.
(٥) تاج العروس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، بنغازي: دار ليبيا، ط ١، د. ت، ١/ ٢٠٨٩، مادة: ضهد.

<<  <   >  >>