للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم (الذميين) فى حال الاستضعاف]

هل يجوز للدولة الإسلامية في حال الاستضعاف أن تسلم أحد رعاياها للدولة الكافرة، هذا ما سوف يناقشه هذا المبحث من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول تعريف تسليم المطلوبين (١)

تسليم المطلوبين مصطلح حديث نسبيًا، ويعبر عنه أحيانًا بالاسترداد (٢)، وعرف في النظم الوضعية بعدة تعريفات منها:

أنه: "الإجراء الذي تسلم به دولة -استنادًا إلى معاهدة أو تأسيسًا على المعاملة بالمثل عادة- إلى دولة أخرى شخصًا تطلبه الدولة الأخيرة لاتهامه أو لأنه محكوم عليه بعقوبة جنائية" (٣)، كما عُرف بأنه: "عمل تقوم به سلطات دولة ما بناء على طلب رسمي من دولة أخرى تضع بموجبه شخصًا معينًا في يد سلطات هذه الدولة الأخيرة التي تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته عن جريمة جنائية ارتكبها فوق إقليمها أو ينعقد الاختصاص بنظرها لقضائها الجنائي" (٤).


(١) وللمزيد حول هذه المسألة انظر: تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي، زياد بن عابد المشوخي، الرياض: دار كنوز إشبيليا، ط ١، ٢٠٠٦ م.
(٢) انظر: النظرية العامة لتسليم المجرمين دراسة تحليلية تأصيلية، عبد الفتاح محمد سراج، د. ن، ط ١، د. ت، ص ٦٠.
(٣) الوسيط في قانون السلام، محمد طلعت الغنيمي، منشأة المعارف: الإسكندرية، ط ١، ١٩٨٢ م، ص ٤٣٥.
(٤) معجم القانون، ص ٦١١.

<<  <   >  >>