للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث نزع الحجاب حال الاستضعاف]

يُعد الحجاب أبرز شعائر ومظاهر الإسلام، وبقي الاستعمار يُحاربه تحت شعارات مختلفة منها: الحرية، والمساواة، والتخلص من العادات، ويصفه بأنه رمز للانغلاق، ولعبودية المرأة، ولا عجب فإن نزعه طريق لانتشار الرذيلة والفاحشة وضياع الأخلاق والقيم وإضعاف الأمة.

والغرب الذي طالما فاخر بديمقراطيته وانفتاحه والحرية التي لديه يضيق ذرعًا اليوم بالحجاب والنقاب، بل ويسن القوانين ويضع الأنظمة لمحاربته، وإن كان هذا الأمر مستغربًا في الغرب فكيف الحال ببعض بلاد المسلمين؟!.

إن هذه الأحوال بحاجة للدراسة والتأمل لبيان الحكم الشرعي الذي ينطلق من الأدلة الشرعية، ومقاصد الشريعة الإسلامية، ويراعي أحوال المستضعفين فلا يغفل عن واقعهم، ولا يجنح للتساهل أو للتشدد، وذلك في الفروع التالية:

[الفرع الأول: شروط نزع الحجاب حال الاستضعاف]

إن شأن الحجاب كشأن بقية الفرائض والواجبات فإن كان المستضعف يجوز له أن يخفي إيمانه حال العجز عن الإظهار أو الخوف منه، بل وأن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان حال الإكراه، فما دون ذلك من الفرائض والواجبات يجوز تركه حال الضرورة من باب أولى، فالضرورات تبيح المحظورات، إلا أنه يشترط لجواز ذلك ما يلي:

١ - تحقق الضرورة والحاجة وأن يكون الحجاب مرتبطًا بها، أي سببًا من مسبباتها.

٢ - اقتصار جواز نزعه في موضع الضرورة أو الحاجة، فإن كان نزع الحجاب مطلوب في الجامعات مثلًا، فيقتصر نزعه عند الدخول إليها؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، ولا يعدو موضعها (١).


(١) انظر: كشف الأسرار، ٤/ ٢٣٦، وقواعد الفقه، ١/ ٧٤، والمبسوط، ١٠/ ١٥٢.

<<  <   >  >>