١ - الاستضعاف هو الحالة التي يكون فيها الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة ضعفاء، بحيث لا يقدرون على إظهار الإسلام وشعائره أو تطبيقها كلها أو بعضها بسبب عدو أو سلطان جائر.
٢ - ينقسم الاستضعاف باعتبار درجته إلى استضعاف جزئي، واستضعاف كلي، وينقسم باعتبار من يقع عليه إلى استضعاف الفرد، واستضعاف الجماعة، وباعتبار الاعتذار به إلى استضعاف مقبول، استضعاف غير مقبول.
٣ - المرحلة المكية كانت تمثل حالة الاستضعاف الكلي، ولا يلزم حالة وقوع استضعاف كلي في أي زمن من الأزمان في مكان ما تطبيق كل ما كان قائمًا من أحكام في المرحلة المكية، كما أن فقه الاستضعاف لا يعني بأي حال من الأحوال العودة للمرحلة المكية.
٤ - من مظاهر الاستضعاف: وقوع القتل والتعذيب والسجن والإبعاد على المستضعفين، وإخفاء الشعائر التي أصلها الإظهار، وعدم القدرة على تطبيق الأحكام الشرعية سواءً كلها أو بعضها، كالحدود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، وعدم القدرة على الهجرة، وقلة العدد.
٥ - لا يقع الاستضعاف الكلي على الأمة في الأرض كلها، إنما في مكان دون آخر.
٦ - مما ينبغي مراعاته عند الحكم في مسائل الاستضعاف تفاوت قدرات المستضعفين، والتفريق بين استضعاف العالم واستضعاف غيره، وبين فقه الاستضعاف وفقه التمكين، أن يكون تقدير الضرورة والحاجة بالرجوع إلى أهل العلم، عدم الركون للاستضعاف، وكذلك الأخذ بضوابط العمل بالضرورة والحاجة وشروط الإكراه المعتبر، والعمل بآيات الصبر والصفح والعفو.