٧ - يجوز للدولة الإسلامية تعطيل الحدود في حالة الاستضعاف، واتصال الاستضعاف بإقامة الحدود، بمعنى أن تكون إقامة الحدود سببًا من أسباب وقوع الاستضعاف، ومتى ما كانت الفرصة مواتية لإقامة الحد أقيم، وإن أمكن إقامة البعض أقيم، وإن أمكن إقامة الحد بالسر أقيم.
٨ - إن النتائج المترتبة على الاعتراف في القانون الدولي وتنزيلها على الواقع في فلسطين وغيرها تظهر أن جملة من الآثار والنتائج المحرمة المترتبة على الاعتراف بالاحتلال منها: إسقاط حق المسلمين في أرضهم ومقدساتهم، الإقرار بشرعية المجازر التي ارتكبها الاحتلال، نفاذ القرارات والأحكام القضائية والقوانين التي ألغت الحقوق وصادرتها ولا يزال يكتوي بها المسلمين.
٩ - يجوز للمستضعف المشاركة في الحكم في دولة كافرة أو ظالمة بشرط ألا يترتب على المشاركة إقرار الكفر، أو المعاونة على الظلم، وألا يكون هنالك سبيل للإصلاح وللأمر والنهي دون التعرض إلى الأذى والضرر إلا بتلك المشاركة، وأن يكون المشارك قادرًا على إقامة العدل.
١٠ - يشترط لجواز نزع الحجاب تحقق الضرورة والحاجة، وأن يكون الحجاب مرتبطًا بها، أي سببًا من مسبباتها، واقتصار جواز نزعه على موضع الضرورة، مع ضرورة السعي الجاد للخروج من هذا الاستثناء، وذلك بالعمل على إصدار أنظمة تسمح بالحجاب، بالاستفادة من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بمثل هذه الأمور والتي تربطها بالحرية الشخصية، وإن لم تكن تلك الجمعيات أو الجهات إسلامية.
١١ - يجوز إخفاء الشعائر للفرد وللجماعة، ويشترط لذلك تحقق الاستضعاف، تعلق الاستضعاف بالشعائر التي تخفى، والاقتصار على قدر الضرورة والحاجة، بإظهار ما لا يضر إظهاره من الشعائر، وإقامة الشعائر في السر طالما تعذر إقامتها في العلن ما أمكن ذلك، وإظهار الشعائر فور زوال المانع أو وجود القوة أو الأعوان.