وعند المالكية: "عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام"، مواهب الجليل، ٣/ ٣٦٠. وعند الشافعية: "مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة مجانًا أو بعوض لا على سبيل الجزية"، حاشية إعانة الطالبين، ٤/ ٢٠٦. وعند الحنابلة: "أن يَعقِدَ لأَهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض"، المغني، ١٣/ ١٥٤. (٢) انظر: بدائع الصنائع، ٧/ ١٠٨، والكافي في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ١/ ٢١٠، والأم، ٤/ ١٨٦، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى سالم العمراني الشافعي، جدة: دار المنهاج، ط ١، د. ت، ١٢/ ٣٠١، والمغني، ١٣/ ١٥٤، وزاد المعاد، ٣/ ١٣٢. (٣) الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم النفراوي، بيروت: دار الفكر، ط ١، د. ت، ١/ ٣٩٧. (٤) انظر: مواهب الجليل، ٣/ ٣٦٠، وإن كان بعضهم يرى أن الأمان ليس معاهدة أو عقدًا وإنما هو تصرف من تصرفات الإرادة المنفردة، انظر: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، د. محمد طلعت الغنيمي، الإسكندرية: منشأة المعارف، ط ١، د. ت، ص ٤٨ - ٤٩. (٥) القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، دمشق: دار الفكر، ط ٢، ١٤٠٨ هـ، ١/ ٩٨.