(٢) الأم، ٦/ ١٧٦، وانظر: الجامع لأحكام القرآن، ٢/ ٢٤٥، وفيه: "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك". (٣) انظر: كيفية تنفيذ الشريعة الإسلامية وطريقة تطبيقها، بحوث مؤتمر الفقه لعام ١٣٩٦ هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض، ط ١، ١٣٩٦ هـ، ص ١٧٥ - ١٧٦ , أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، د. محمد حسين الذهبي، دار الهجرة: دمشق، ط ٢، ١٤٠٨ هـ، ص ٧٨، والضرورة المرحلية في تطبيق القانون الجنائي الإسلامي، فتحي بن الطيب الخماسي، دار قتيبه، ط ١، ٢٠٠١ م، ص ١٦٨ - ١٧١، حيث ذهب إلى أن التعطيل لا يقره الشرع الإسلامي إلا عند قيام ضرورة إلى ذلك، وأهم هذه الضرورات في عصرنا الجاهلية، وأن الحل الوحيد للخروج من هذا الواقع التعطيل على حد تعبيره.