(٢) قال الشاطبي رحمه اللَّه: "تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة، وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع، والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها"، الموافقات، ٤/ ١٩٨، وجاء موضع آخر: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة، أو مخالفة"، ٤/ ٥٥٢. (٣) المراد بفقه الأولويات: "وضع كل شيء في مرتبته. فلا يُؤخر ما حقه التقديم أو يُقدم ما حقه التأخير، ولا يَصغُر الأمر الكبير، ولا يَكبُر الأمر الصغير"، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة: مصر، ط ١، ١٤١١ هـ، ص ٣٤، كما عُرف بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها، بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها"، فقه الأولويات - دراسة في الضوابط، ص ١٦.