للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث تعطيل (١) الحدود فى حال الاستضعاف

قد تتعرض الدولة الإسلامية -كما هو حاصل في واقعنا المعاصر في كثير من الدول الإسلامية والعربية- إلى ضغوط بسبب إقامتها للحدود الشرعية أو لمنعها من إقامة الحدود وتطبيق الشريعة الإسلامية، وقد تمتد هذه الضغوط لتشمل عقوبات اقتصادية كقطع المساعدات ووقف القروض، أو مقاطعة سياسية، بل ولربما تعرضت الدولة الإسلامية للحصار أو الحرب أو إسقاط النظام فيها عبر وسائل متعددة كافتعال الأزمات وغيرها (٢)، فهل يجوز للدولة الإسلامية المستضعفة أن تتوقف عن إقامة الحدود أو تسقط العمل بها، هذا ما سوف يناقشه هذا المبحث، من خلال المطالب التالية:

[المطلب الأول تعريف الحدود]

وفيه فرعان:

[الفرع الأول: تعريف الحدود لغة]

الحدود جمع حد وهو: الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر وجمعه حدود، ومن معانيه المنع، يقال: حد الرجل عن الشر يَحُدُّه إذا منعه وحبسه عنه، ومنه الحدود المقدرة في الشرع لأنها تمنع من الإقدام (٣).


(١) عطل الشيء: تركه خاليًا أو أهمله، يقال: عطلوا ديارهم تركوها خالية، وتعطيل البئر أن لا تورد، وكل ما ترك ضائعا فقد عطل كتعطيل الحدود والثغور، يقال: عطل الشريعة أهملها، انظر: أساس البلاغة، والمعجم الوسيط، مادة: عطل، قال ابن منظور: "تعطيل الحدود أن لا تقام على من وجبت عليه"، لسان العرب، ١١/ ٤٥٤، مادة: عطل.
(٢) انظر: تطبيق الشريعة الإسلاية في دولة الكويت، د. عبد الرزاق الشايجي، دار النفائس: الكويت، ط ١، ١٤١٤ هـ، ص ٧٦ - ٨٣.
(٣) انظر: لسان العرب، مادة: حدد، والمصباح المنير، ١/ ١٢٥، مادة: حدت.

<<  <   >  >>