للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموازنات (١)، إلا أن الأمور التي لم يحدد ضابطها في الشرع لا يجوز تعطيلها، بل الواجب التقريب، فمسائل الاستضعاف تخضع بالجملة للضوابط التي وضعها الفقهاء لمسائل الضرورة والحاجة والإكراه، وهي موضوعة على وجه التقريب بالجملة (٢).

ولتجنب الاجتهاد التسويغي، أو الاعتماد على الضرورات الوهمية، أو على المصلحة الملغاة عند النظر في مسائل الاستضعاف فيمكن وضع بعض الضوابط التي ينبغي الأخذ بها عند الوقوع في الاستضعاف، وهو ما ستتناوله المباحث الثمانية التالية:


(١) المراد بفقه الموازنات: "مجموعة الأسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة بين المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح، ليتبين بذلك أيُّ المصلحتين أرجح فتقدم على غيرها، وأيُّ المفسدتين أعظم خطرًا فيقدم درءُها"، فقه الموازنات في الشريعة الاسلامية، د. عبد المجيد محمد السوسوة، دار القلم: دبي، ط ١، ١٤٢٥ هـ، ص ١٣. وهو أخص من فقه الأولويات لكونه للترجيح بين المتعارضات، أما الأولويات فهو للترتيب بين المصالح، وهذا الترتيب قد ينبني على فقه الموازنات عند التعارض، انظر: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، ص ٣٥.
(٢) قال العز بن عبد السلام رحمه اللَّه: "فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التي لا ضابط لها، مع أن الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد والأشد والشاق والأشق، مع أن معرفة الشديد والشاق متعذرة؛ لعدم الضابط. قلنا: لا وجه لضبط هذا وأمثاله إلا بالتقريب، فإن ما لا يحد ضابطه، لا يجوز تعطيله ويجب تقريبه"، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، د. ت، ٢/ ١٢.

<<  <   >  >>