للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني: (وما خالفه إما شاذ أو ضعيف!) أي ما خالف قول ابن عباس هذا. وهو يقصد ما روي عن ابن عباس نفسه؛ من أن المرأة تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة، وسنده ضعيف! (١)

وكذلك ما تناقلوه بسند ضعيف عن عبيدة السلماني، من سؤال ابن سيرين له عن آية الإدناء (فتقنع عبيدة بملحفة، وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين، وغطى وجهه، وأخرج عينه اليسرى) (٢). وإنما روي بسند صحيح عن مجاهد تلميذ ابن عباس قوله في تفسير الإدناء: (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب) (٣)

وهذا كله يقوي الرواية التي رويت عن ابن عباس في تفسير الإدناء أيضا، والتي صرح الألباني بتصحيحها، وهي قوله السابق: (وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشده على جبينها) (٤). وذلك كله يترك للوجه فرصة الظهور من الحاجب إلى الذقن.

وأما قوله تعالى في سورة النور: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فجمهور المفسرين على أن المستثنى وهو {ما ظهر منها} يقصد به الوجه والكفان. وهو معنى متواتر من عمل النساء الصحابيات في زمن النبوة، ومن تفسير الصحابة، كما سيأتي. ويؤكده الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم


(١) الرد المفحم:١١ و ٤٨. وقول الألباني هو في ص:١٠ من الكتاب نفسه.
(٢) خرجه السيوطي في الدر المنثور وحكم الألباني بضعفه من عدة وجوه: الرد المفحم:٥٥ - ٥٧.
(٣) قال الألباني: أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه: الرد المفحم:٥٢.
(٤) صرح الألباني بضعف سنده، لكن قال: وله شواهد، وهو يقصد ما ذكر أعلاه من روايات صحيحة في أن الإدناء شد الإزار على الوجه دون الضرب به، وإنما يشد على الحواجب. ن. الرد المفحم:١١. ولذلك صححه في الصفحة:٨ من الكتاب المذكور.

<<  <   >  >>