للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لأسماء بنت أبي بكر الصديق: (يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا! وأشار إلى وجهه وكفيه) (١).

وأما الصحابة الذين فسروا {ما ظهر منها} بأنه الوجه والكفان فهم: عبد الله بن عباس، وقد خرج الألباني الرواية عنه على سبعة طرق! بعضها صحيح الإسناد وبعضها يتقوى بالصحيح (٢). وكذلك عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، والمسور بن مخرمة (٣).

ومن هنا فليس غريبا أن تجد شبه إجماع بين فقهاء الأمصار، على أن الوجه والكفين ليسا بعورة. وذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك بن أنس، ومذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. ورغم أن روايات أخرى عند أحمد بوجوب تغطية الوجه؛ إلا أن بعض علماء الحنابلة قالوا: بل كشفه هو الصحيح من المذهب. وهو قول الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي قال: (الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة) (٤). وهو اختيار ابن قدامة المقدسي الحنبلي، قال: (لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما [يعني على المُحْرِمَةِ بالحج أو بالعمرة] ولأن الحاجَة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والعطاء) (٥).


(١) رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في كتابه "الرد المفحم" بعد دراسة مستفيضة من ص: ٧٩ إلى ١٠٢.
(٢) الرد المفحم: ٤٩ - ٥١ و ١٠٣
(٣) الرد المفحم: ١٠٣ - ١٠٤.
(٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل:١/ ٤٥٢.
(٥) المغني:١/ ٦٣٧. ون. ذلك في الرد المفحم:٨ - ٩

<<  <   >  >>