للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن تيمية الجد -وهو حنبلي- في كتاب المنتقى: (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين) (١).

وأما قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فالخمار في اللغة: ما تغطي به المرأة رأسها من دون الوجه. وإنما غطاء الوجه هو النقاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمَةُ ولا تلبس القُفَّازين) (٢). وقد شاع عند بعضهم فهم الخمار بمعنى النقاب وهو خطأ. وإنما الخمار ما تخمر به المرأة رأسها فقط. كما أجمع عليه أهل اللغة. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: (أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خُمُر، قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} واخْتَمَرَتِ المرأةُ وتَخَمَّرَتْ، وخمَّرتُ الإناءَ: غطيته) (٣).

وقال العلامة الألباني رحمه الله بعد نقل نصوص أرباب اللغة والفقه والتفسير ما نصه: (فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة؛ ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه كابن خلف الذي زعم من "نظراته" أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعا) (٤)


(١) المنتقى لابن تيمية الجد (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين .. إلخ) ينظر في شرحه نيل الأوطار للإمام الشوكاني في كتاب النكاح: ٦/ ١٦٣ بضبط عصام الدين الصبابطي. طبعة دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٣ هـ/١٩٩٣ م.
(٢) رواه البخاري.
(٣) المفردات: (مادة: خمر).
(٤) الرد المفحم: ٢٢.

<<  <   >  >>