للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام الشوكاني في الخمار: (هو بكسر الخاء: ما يُغَطَّى به رأس المرأة، قال صاحب المحكم: الخمار: النصيف) (١). والنصيف: هو غطاء الرأس للمرأة، الذي ينسدل إلى نصفها، كما في المعاجم. قال النابغة الذبياني:

سَقَطَ النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إسْقَاطَهُ ... فتَنَاوَلَتْهُ واتَّقَتْنَا باليَدِ!

ولهذا ذهب العلماء إلى أنه لو كان الخمار يشمل الوجه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (٢)؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة المرأة كاشفة وجهها. وهو دال باللزوم على أن الستر بالخمار لا يشمل الوجه، ولا هو صنع لذلك! وهذا فقه دقيق فتأمله!

النقاب فضيلة:

إلا أنه لا بد ههنا من البيان أنني بهذا لا أدعو إلى سفور الوجه، كلا! فليس لي أن أدعو إلى نبذ فضيلة شرعها الله تعالى لنساء المؤمنين! فالنقاب مشروع ولكنه ليس بواجب! وقد صح فعله عن الصحابيات بأدلة ثابتة منها: ما أخرجه البخاري من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) (٣). وفيه دليل على أن المؤمنات كن يلبسن النقاب في غير الإحرام. وإنما النقاب: غطاء الوجه. ومنها ما صح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) (٤).


(١) نيل الأوطار: ٢/ ٧٩
(٢) رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، وصححه الألباني في إرواء الغليل:١٩٦ وفي الرد المفحم: ١٦
(٣) رواه البخاري
(٤) رواه الحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الألباني: (إنما هو على شرط مسلم) (مختصر جلباب المرأة المسلمة:٥٥).

<<  <   >  >>