للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واضح ومشهور! بل متواتر! لو تعلق به فعلا وجوبٌ في شيء ما! وإنما المتواتر الوحيد ههنا هو الخبر بجواز كشفه!

ثم إن كشف الوجه هو (مما تعم به البلوى)، كما يقول الفقهاء ومعلوم أن حكم ما دخل تحت عموم البلوى لا يجوز أن يغيب حكمه إذا كان كذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد كان! فلا يعقل ألا ترد فيه النصوص الكثيرة بتحريم كشفه لو كان كذلك، ولكنه ليس كذلك! بل وردت النصوص الوفيرة بجواز كشفه!

ثم إن الذين قالوا بوجوب ستر الوجه اختلطت عليهم دلالات الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور. والفقه ما ذهب إليه المحققون كابن تيمية. قال العلامة الألباني رحمه الله: (يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: "فاسألوهن من وراء حجاب" (الأحزاب:٥٣) وهذا خلط عجيب! حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة؛ بخلاف الأخرى؛ فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ أنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل؛ خلافا لما يفعله بعضهن اليوم ممن لا خلاق لهن! وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى: "فآية الجلابيب في الأَرْدِيَةِ عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن") (١)

قال الألباني بعد ذلك معلقا: (ليس في الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين) (٢).


(١) الرد المفحم: ١٠، ون. مثله فيه: ١٢٢ - ١٢٣. وكلام ابن تيمية في الفتاوى:١٥/ ٤٤٨.
(٢) الرد المفحم: ١٠. وقد رد عليهم محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني ردا قاطعا لكل خلاف البتة! وذلك في الكتاب الذي لخص مضمونه في عنوانه الجامع المانع، وهو: (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها =

<<  <   >  >>