للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك)) . قَالَ أبي: هَذَا خطأ الْمَتْن والإسناد إنما هُوَ: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك من صلاةٍ ركعة فَقَدْ أدركها)) ، وأما قوله: ((من صلاة الجمعة)) فليس هَذَا في الْحَدِيْث، فوهم في

كليهما)) (١) .

أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة) :

اختلف الفقهاء في حكم من سبق في صلاة الجمعة عَلَى ثلاثة مذاهب:

الأول: لا تصح الجمعة لِمَنْ لَمْ يدرك شيئاً من خطبة الإمام. وبه قَالَ الهادوية من الزيدية (٢) .

وروي عن عمر (٣) بن الخطاب (٤) ، ومجاهد (٥)


(١) علل الْحَدِيْث ١/١٧٢ (٤٩١) .
(٢) سبل السلام ٢/٤٧.
(٣) هُوَ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، توفي سنة (٢٣ هـ‍) شهيداً - رضي الله عنه - وأرضاه. معجم الصَّحَابَة ١٠/٣٨١٤، وأسد الغابة ٤/٥٢، والعبر ١/٢٧.
(٤) الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمجموع ٤/٥٥٨.
(٥) هُوَ الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب، توفي سنة (١٠٢ هـ‍) وَهُوَ من كبار التَّابِعِيْنَ.
طبقات ابن سعد ٥/٤٦٦، وسير أعلام النبلاء ٤/٤٤٩-٤٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٤٢.
والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير ٣/٥٠، والمغني ٢/١٥٨، والمجموع ٤/٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>