للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجُوْزُ تَقْدِيْمُ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيْرِ بالزَّمَانِ اليَسِيْرِ إِذَا لَمْ يَفْتَتِحْهَا.

ويَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِقَوْلِهِ: ((اللهُ أَكْبَرُ)) ، لاَ يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ التَّكْبِيْرَ بالعَرَبِيَّةِ؛ لَزِمَهُ أنْ يَتَعَلَّمَ. فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الصَّلاَةِ؛ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ.

ويَجْهَرُ بالتَّكْبِيْرِ؛ إنْ كَانَ إمَاماً بِقَدْرِ مَا يُسْمِعْ مَنْ خَلْفَهُ، والمَأْمُومُ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ، كَقَوْلِنَا في القِرَاءةِ.

ويَمُدُّ أَصَابِعَهُ ويَضُمُّ بَعْضَهَا إلى بَعْضٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيْرِ إلى

مَنْكِبَيْهِ، وعَنْهُ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ذَلِكَ وبَيْنَ رَفْعِهَا إلى فُرُوْعِ أُذُنَيْهِ (١) . فَإِذَا انْقَضَى التَّكْبِيْرُ

/ ٢٤ و / حَطَّ يَدَيْهِ، وأَخَذَ بِكَفِّهِ الأيْمَنِ كُوْعَهُ الأَيْسَرَ ويَجْعَلُهُا تَحْتَ سُرَّتِهِ. وعَنْهُ: تَحْتَ صَدْرِهِ. وعَنْهُ: أنَّهُ مُخَيَّرٌ في ذَلِكَ (٢) .

ويَنْظُرُ إلى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ، ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ، فَيَقُولُ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، ولاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)) (٣) . ثُمَّ يَسْتَعِيْذُ،


(١) انظر: الروايتين والوجهين ق ١٤ / ب.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين (ق ١٤ / ب - ق ١٥ / أ) ، وذهب صاحبه إلى أن موضع اليدين تحت السرة أصح.
(٣) أخرجه أبو داود (٧٧٦) ، وابن ماجه (٨٠٦) ، والترمذي (٢٤٣) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/١٩٨، والدارقطني ١/٢٣٥ و ٢٩٩ و ٣٠١، والحاكم ١/٢٣٥، والبيهقي ٢/٣٤: ((وأصح ما رُوِي فِيْهِ الأثر الموقوف عَلَى عمر)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>