للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْ كَانَ إمَاماً، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا؛ إنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً، أو سُنَّةً مُعَيَّنَةً. وهَلْ

تُشْتَرَطُ نِيَّةُ القَضَاءِ إنْ كَانَتْ فَائِتَةً؟ عَلَى وجْهَيْنِ (١) . وإنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ؛ أجْزَأَتْهُ

نِيَّةُ الصَّلاَةِ.

قَالَ ابنُ حَامِدٍ (٢) : لاَ بُدَّ في المَكْتُوبَةِ أنْ يَنْوِيَ الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا فَرْضاً.


(١) غَيْر موجودين في الروايتين والوجهين، وانظر: المقنع: ٢٧، وجاء في المحرر ١/٥٢: ((ولا تجب نية الفرض للفرض، ولا نية القضاء للفائتة. وَقَالَ ابن حامد: يجبان)) .
(٢) مرت ترجمته في الصفحة: ٦٠. وانظر: قوله في المحرر ١/٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>