للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي (١) . واستدلوا: بأن صلاة الجمعة ركعتان بجماعة، ومن أدرك الإمام قَبْلَ سلامه فَقَدْ أدرك الجماعة، غاية ما هناك أنه مسبوق، والمسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك ثُمَّ يتم ما فاته، وما فاته هنا ركعتان لا أربع، فلا يجب عَلَيْهِ أن يصلي أكثر مِمَّا أحرم ناوياً صلاته (٢) .

الثالث: ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إلى أن من أدرك الركعة الثانية مع

الإمام فَقَدْ أدرك الجمعة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بَعْدَ فراغ الإمام، فإن لَمْ

يدرك مِنْهَا ركعة، وذلك بأن أدرك الإمام بَعْدَ أن رفع رأسه من ركوع الركعة

الثانية، فإنه يأتي بَعْدَ فراغ الإمام بأربع ركعات ظهراً؛ لأنَّهُ لَمْ يدرك الجمعة

أصلاً (٣) . وهذا القَوْل مروي عن: ابن مسعود (٤) ، وابن عمر (٥) ،

وأنس (٦)


(١) تبيين الحقائق ١/٢٢٢، واللباب ١/١١٤.
(٢) مسائل من الفقه المقارن: ١٣٧.
(٣) المغني ٢/٣١٢، والمجموع ٤/٥٥٨، ومغني المحتاج ١/٢٩٩.
(٤) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل البحر عَبْد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الهذلي أبو عَبْد الرحمان المكي المعروف بابن أم عَبْد من السابقين الأولين للإسلام، توفي سنة (٣٢ هـ‍) . معجم الصَّحَابَة ٨/٢٨٧١، وأسد الغابة ٣/٣٥٦، وسير أعلام النبلاء ١/٤٦١ و ٤٦٢.
والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير ٣/٥٠، والاستذكار ٢/٣٣، والمغني ٢/١٥٨، والمجموع ٤/٥٥٨.
(٥) الحاوي الكبير ٣/٥٠، والاستذكار ٢/٣٣، والمغني ٢/١٥٨، والمجموع ٤/٥٥٨.
(٦) هو خادم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وآخر أصحابه موتاً، أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري المدني، ولد قَبْلَ الهجرة بعشر سنين، وتوفي سنة (٩٣ هـ‍) ، وَقِيْلَ: (٩٢ هـ‍) .
معجم الصَّحَابَة ١/٢٤٠، والاستيعاب ١/٧١-٧٢، وسير أعلام النبلاء ٣/٣٩٥.
والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير ٣/٥٠، والاستذكار ٢/٣٣، والمغني ٢/١٥٨، والمجموع ٤/٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>