للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والرّمَّةُ (١) وإنْ كَانا طَاهِرَيْنِ؛ لأنَّهُما مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، ومَا فيهِ ذِكْرُ اللهِ تعالَى مِنَ الكَاغدِ وغَيْرِهِ وعنهُ (٢) .

إنَّ الاسْتِجْمَارُ يَخْتَصُّ بالْحَجَرِ، ويَجُوزُ الاسْتِجْمَارُ إذا لَمْ يَنْتَشِرْ الخارِجُ عَنِ المخْرَجِ إلاَّ بقَدَرِ مَا جَرَتْ بهِ العَادَةُ فإنِ انْتَشَرَ إلى صَفْحَتَيْهِ ومُعْظَمِ حَشَفَتِهِ لَمْ يُجْزِهِ غَيْرُ الماءِ، وعَلَى أيِّ صِفَةٍ حَصَلَ الإنْقَاءُ في الاسْتِجْمَارِ أجْزَأَهُ غيرَ أنَّ الْمُسْتَحَبَّ فيهِ أنْ يُمِرَّ حَجَراً مِنْ مُقَدَّمِ صَفْحَتِهِ اليُمْنَى إلى مُؤَخَّرِهَا، ثُمَّ يُدِيْرُهُ على اليُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ إلى الْمَوْضِعِ الذي بَدَأَ منهُ، ثُمَّ يُمِرَّ الثَّانِي مِنْ مُقَدَّمِ صَفْحَتِهِ اليُسْرَى كذلكَ، ثُمَّ يُمِرَّ الثَّالِثَ على المسربَةِ والصَّفْحَتَيْنِ، ولاَ يَسْتَجْمِرْ بيَمِيْنِهِ وَلاَ يَسْتَعِيْنُ / ٣ و / بها في ذَلِكَ (٣) ، فإنْ خَالَفَ وَفَعَلَ أَجْزَأَهُ.


(١) الرمة -بالكسر-: هي العظام البالية، والجمع: رِمَم ورِمام. الصحاح ٥/١٩٣٧، والنهاية ٢/٢٦٧.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين ل ٧ / ب، ونقل الجواز عن الميموني، عن الإمام، وقال في عدم الجواز:
((ونقل حنبل أنه لا يجوز وهو اختيار أبي بكر؛ لأنها عبادة تتعلّق بالأحجار، فلم يقم غيرها مقامها، ودليله: رمي الجمار. انتهى)) .
(٣) روى الحميدي (٤٢٨) ، وأحمد ٤/٤٨٣ و ٥/٢٩٥ و٢٩٦ و٣٠٠ و٣١١، والدارمي (٦٧٩) و (٢١٢٨) ، والبخاري ١/٥٠ (١٥٤) و ٧/١٤٦ (٥٦٣٠) ، ومسلم ١/١٥٥ (٢٦٧) (٦٣) ، وأبو داود (٣١) ، وابن ماجه (٣١٠) ، والترمذي (١٥) و (١٨٨٩) ، والنسائي ١/٢٥و٤٣ من حديث أبي قتادة مرفوعاً: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>