للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أُذُنَيْهِ بِمَاءِ رأْسِهِ، واسْتِيْعَابُ الرَّأْسِ بالمسْحِ واجِبٌ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى يُجْزِئُ مَسْحُ أكْثَرِهِ (١) ، وهَلْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ وأخْذِ ماءٍ جَدِيْدٍ للأذُنَيْنِ أمْ لاَ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ (٢) .

[و] (٣) يُسْتَحَبُّ لَهُ مَسْحُ عُنُقِهِ بالماءِ، وعنهُ أنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ (٤) ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلاثاً، ويُدْخِلُ الكَعْبَيْنِ في الغَسْلِ ويُخَلِّلُ بَيْنَ أصَابِعِهِ، ويَبْدأُ يَميْنَ يَديْهِ وَرِجْلَيْهِ.

ويَجِبُ تَرْتِيْبُ الوُضُوْءِ على مَا ذَكَرْنَا، فإنْ نَكَسَهُ لَمْ يَصِحَّ علَى المشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وعَنْهُ أنَّهُ يَصِحُّ (٥) .

وتَفْرِيْقُ الوُضُوْءِ إذا كَانَ كَثِيْراً مُتَفَاحِشاً يَمْنَعُ صِحَّتَهُ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لاَ يَمْنَعْ (٦) ، وإنْ كانَ يَسِيْراً بحيثُ لَمْ يَنْشَفْ ما غَسَلَهُ قَبْلَهُ لَمْ يَبْطلْ رِوَايَةً واحدةً (٧) .


(١) انظر: الروايتين والوجهين ل ٥ / ب - ٦ / أ.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين ٦ / أ.
(٣) زيادة منا؛ ليستقيم الكلام.
(٤) انظر: الروايتين والوجهين ٦ / ب.
قلنا: والأصح عدم استحباب المسح على العنق؛ لعدم ثبوت شيء في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل عدّه بعض العلماء بدعة.
(٥) الروايتان ذكرهما أبو يعلى الفراء، الأولي: وجوب الترتيب نقلها أبو طالب وإسحاق بن إبراهيم، والثانية: وجوب الترتيب، نقلها أبو دَاوُد وإبراهيم بن الحارث، كِتَاب الروايتين والوجهين ٥ ب.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين ل ٧ / ب.
(٧) انظر: الروايتين والوجهين ل ٥ / ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>