للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَتَى صَلَّى الكَافِرُ حَكَمْنَا بِإِسْلامِهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ في دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ في دَارِ الإِسْلاَمِ، أَوْ صَلَّى جَمَاعَةً، أَوْ فُرَادَى (١) .

وَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ (٢) ؛ فَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ سَكَرٍ، أَوْ شربِ دَوَاءٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ.


(١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المُسْلِم)) . البُخَارِيّ ١/١٠٨ (٣٩١) ، والنَّسَائِيّ ٨/١٠٥. وَفِي الكبرى (١١٧٢٨) ، والبيهقي ٢/٣.
(٢) لحديث النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يَبْلُغ، وعن النائم حَتَّى يستيقظ، وعن المجنون حَتَّى يفيق)) . أخرجه أحمد ٦/١٠٠-١٠١، والدارمي ٢/١٧١، وأبو دَاوُد (٤٣٩٨) ، وَالنَّسَائِيّ ٦/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>