للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِنْ أَرَادَ الجَمْعَ في وَقْتِ الثَّانِيَةِ كَفَاهُ نِيَّةُ الجَمْعِ في وَقْتِ الأَوَّلَةِ إلى أنْ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ مَا يُصَلِّيْهَا والتَّرْتِيْبُ. وهَلْ يُشْتَرَطُ ألاَّ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: ألاَّ يُشْتَرَطَ، وَقَالَ أبو بَكْرٍ: لاَ يَفْتَقِرُ الجَمْعُ والقَصْرُ إلى أنْ يَنْوِيَهُمَا.

ويَجُوزُ لِلْمُقِيْمِ الجَمْعُ لأَجْلِ المَرَضِ كَمَا يَجُوزُ لأَجْلِ السَّفَرِ. فَأَمَّا الجَمْعُ لأَجْلِ المَطَرِ فَيَجُوْزُ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ، ولاَ يَجُوْزُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ (١) في قَوْلِ أبي بَكْرٍ وابْنِ حَامِدٍ، وَقَالَ شَيْخُنَا أبو يَعْلَى: يَجُوْزُ ذَلِكَ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدِي (٢) .


(١) نقل صاحب المغني ٢/١١٧ عَنْ الأثرم أنه قال: ((قيل لأبي عَبْد الله الجمع بين الظهر والعصر في المصر، قَالَ: لا ما سمعت)) .
(٢) وهو الصواب – إن شاء الله تَعَالَى – للحديث الذي رواه ابن عباس قَالَ: ((جمع رَسُوْل الله بَيْنَ الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غَيْر خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قَالَ: أراد أن لا يحرج أمته)) .
والحديث أخرجه الشافعي ١/١١٨ – ١١٩، والطيالسي (٢٦١٤) ، وعبد الرزاق (٤٤٣٥) ، والحميدي (٤٧١) ، وأحمد ١/٢٨٣ و٣٤٩ و٣٥٤، ومسلم ٢/١٥١ و١٥٢، وأبو داود (١٢١٠) و (١٢١١) ، والترمذي (١٨٧) ، والنسائي ١/٢٩٠، وابن خزيمة (٩٧١) و (٩٧٢) .
فالحديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر من غَيْر مطر، فوجود المطر أولى بالجمع، والله أعلم.
وانظر: الشرح الكبير ٢/١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>