للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن (١) المنذر (٢) . وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ (٣) ، والشافعية (٤) ، وأحمد في

أصح الروايتين (٥) ، والهادوية من الزيدية (٦) .

الثاني: لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء تأخيراً بمزدلفة، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر. وبه قَالَ الحسن البصري (٧) ، وابن سيرين (٨) ، والنخعي (٩) ، ومكحول (١٠) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه (١١) .

الثالث: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر، أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم. وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ (١٢) . وإليه ذهب الإمام أحمد في


(١) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، صاحب التصانيف مِنْهَا: "الإجماع" و " الإشراف "، ولد سنة (٢٤٢ هـ‍) ، وتوفي سنة (٣١٦ هـ‍) ، وَقِيْلَ: (٣١٨ هـ‍) .
وفيات الأعيان ٤/٢٠٧، وسير أعلام النبلاء ١٤/٤٩٠ و ٤٩٢، وتذكرة الحفاظ ٣/٧٨٢.
(٢) الأوسط ٢/٤٢٨، وانظر: المغني ٢/١١٢، والمجموع ٤/٣٧١.
(٣) المدونة ١/١١٥، وبداية المجتهد ١/١٢٤، وشرح منح الجليل ١/٢٥٠.
(٤) الأم ١/٧٧، والمجموع ٤/٣٧١، ومغني المحتاج ١/٢٧١.
(٥) المحرر ١/١٣٤، والمغني ٢/١١٢، والمقنع: ٣٩، والإنصاف ٢/٣٣٤، وكشاف القناع ٢/٣.
(٦) سبل السلام ٢/٤١.
(٧) المغني ٢/١١٢، والمجموع ٤/٣٧١.
(٨) المصادر السابقة.
(٩) المجموع ٤/٣٧١.
(١٠) المصدر نفسه. وانظر: الموسوعة الفقهية ١٦/٢٨٦.
(١١) الحجة ١/١٦٠-١٦٤، وبدائع الصنائع ١/١٢٦.
(١٢) سبل السلام ٢/٤١. وانظر: فقه الإمام الأوزاعي ١/٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>