للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شرط الاضطراب: تساوي الروايات المضطربة بحيث لا تترجح إحداها عَلَى الأخرى.

أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا يسمى مضطرباً، بَلْ هُوَ مطلق اختلافٍ، قَالَ العراقي (١) : ((أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ، أو أكثر صُحْبَة للمروي عَنْهُ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيح؛ فإنه لا يطلق عَلَى الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا لَهُ حكمه، والحكم حينئذ للوجه الراجح)) (٢) . وهذا أمر معروف بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ لا خلاف فِيْهِ؛ لذا نجد المباركفوري يَقُوْلُ: ((قَدْ تقرر في أصول الْحَدِيْث أنّ مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب، بَلْ من شرطه استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قُدِّمَ)) (٣) .

فعلى هَذَا شرط الاضطراب تساوي الروايات، أما إذا ترجحت إحداهما


(١) هُوَ زين الدين عَبْد الرحيم بن الحسين بن عَبْد الرحمان بن أبي بكر بن إبراهيم، المهراني المولد، العراقي الأصل الكردي، الشَّافِعِيّ المذهب، حافظ العصر، ولد سنة (٧٢٥ هـ‍) ، من مصنفاته: " شرح التبصرة والتذكرة " و " التقيد والإيضاح " وغيرهما، توفي سنة (٨٠٦ هـ‍) .
لحظ الألحاظ: ٢٢١، والضوء اللامع ٤/١٧١، وشذرات الذهب ٧/٥٥، والأعلام ٣/٣٤٤ و ٣٤٥.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/٢٤٠، وفي طبعتنا ١/٢٩١.
(٣) تحفة الأحوذي ٢/٩١-٩٢.

<<  <   >  >>