للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل)

وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات الشرعي الذي تقدم ذكره، بعد أن يغتسل ويتطيب ويصلي ركعتين، فيطوف بالبيت سبعًا، ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق، ثم يحل منها إن لم يكن ساق هديًا، وإن كان بمكة خرج إلى التنعيم فيحرم منه فيفعل كذلك.

(فصل)

ولا يبطل الحج إلا بالوطء في الفرج أو دون الفرج مع الإنزال.

وأركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعي.

وعن الشيخ رحمه الله: إنها ركنان أحدهما: الوقوف بعرفة، والثاني: الطواف بالبيت، والصحيح الأول.

فإذا ترك واحدًا من هذه الأركان كان حجه ناقصًا، وعليه الإتيان به، إما في سنته وأما في العام القابل، يأتي به محرمًا، ولا يجبره دم بحال.

وأما واجباته فخمسة وهي: المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلاق، وطواف الوداع. فإن ترك واحدًا منها جبره بدم، وهو شاة كما قلنا في ترك الواجبات في الصلاة يجبره بسجود السهو.

وأما مسنوناته فخمسة عشر وهي:

[الأول]: الاغتسال للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار أيام منى ولطواف الزيارة ولطواف الوداع.

والثاني: طواف القدوم.

والثالث: الرمل.

والرابع: الاضطباع في الطواف والسعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>