للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أخل بشرط من الشرائط التي ذكرناها أولًا بغير عذر لم تنعقد الصلاة.

وإن ترك ركنًا عامدًا أو ساهيًا بطلت.

وإن ترك واجبًا ساهيًا جبره بسجود السهو، وإن تركه عامدًا بطلت الصلاة.

وإن ترك سنة أو هيئة لم تبطل ولم يسجد.

* * *

[كتاب الزكاة]

وتجب عليه الزكاة إن كان له مال زكوي.

وهو أن يملك عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائتي درهم من الورق، أو قيمة أحدهما من عروض التجارة، أو خمسًا من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم سائمة حولًا كاملًا، إلا أن يكون عبدًا أو مكاتبًا فإنه لا تجب عليهما الزكاة.

فيخرج عن الذهب والفضة ربع العشر، فيكون عن كل عشرين دينارًا نصف دينار، لأن عشرها ديناران وربعها نصف دينار. وعن مائتي درهم خمسة دراهم، لأن عشرها عشرون وربعها خمسة.

وعن خمس من الإبل: شاة، وهي الجدع من الضأن قد تمت له ستة أشهر، والثني من المعز وهو ما له سنة.

وعن عشر: شاتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>