للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب نشير فيه إلى صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف والخوف والقصر والجمع وصلاة الجنازة مختصرًا

[(فصل) أما صلاة الجمعة]

فالأصل في وجوبها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة ٩٠].

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة".

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر طبع الله على قلبه".

فكل من لزمته الصلوات الخمس يلزمه فرض الجمعة إذا كان مستوطنًا مقيمًا ببلد أو قرية جامعة فيها أربعون رجلًا عقلاء بلغاء أحرارًا.

وإن كانت قرية ليس فيها أربعون رجلًا، وكان من حيث يسمع النداء من قرية أخرى أو مدينة بينهما فرسخ وجب عليه إتيانها، ولا يسعه التخلف عنها إلا أن يكون له عذر، أو فإنه يعذر في تركها، وترك الجماعات في بقية الصلوات الخمس مثل أن يكون مريضًا، أو يكون له مال يخاف ضياعه، أو قريب يخاف موته، أو يدافعه الأخبثان البول الغائط أو أحدهما، أو حضره الطعام وبه حاجة إليه، أو يخاف من سلطان أن يأخذه، أو غريم يلازمه، ولا شيء معه يعطيه، أو يكون مسافرًا يخاف فوات القافلة، أو يخاف ضررًا في ماله، أو يرجو وجوده بتخلفه عن الجمعة والجماعة، أو غلبه النعاس حتى يفوته الوقت، أو يخاف التأذي بالمطر والوحل والريح الشديدة.

وهي ركعتان يصليها بعد الخطبة مع الإمام، فإن فاتته يصلي أربعًا ظهرًا إن شاء وحده وإن شاء بجماعة.

ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد، وقال بعض أصحابنا: في

<<  <  ج: ص:  >  >>