للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاصم، لما أسلما بالغسل.

وفي رواية: «ألق عنك شعر الكفر واغتسل».

ثم تجب عليه الصلاة، لأن الإيمان قول وعمل، لأن القول دعوى والعمل هو البينة، والقول صورة والعمل روحها.

وللصلاة شرائط تتقدمها وهي:

الطهارة بالماء الطهور، والتيمم عند عدمه، والستارة بثوب طاهر، والوقوف على بقعة طاهرة، واستقبال القبلة، والنية، ودخول الوقت.

أما الطهارة فلها فرائض وسنن:

والفرائض في ظاهر المذهب عشرة:

النية أولًا: وهو أن ينوي بطهارته رفع الحدث، وإن كان تيممًا فاستباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومحلها القلب، فإن ذكر ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه كان قد أتى بالأفضل، وإن اقتصر على الاعتقاد بالقلب أجزأ.

ثم التسمية: وهو أن يذكر الله تعالى عند إرادته أخذ الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>