ويكره العمل فيها كالخياطة والخرازة والبيع والشراء وما أشبه ذلك.
ويكره رفع الأصوات إلا بذكر الله تعالى.
والنخامة في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها.
ويكره زخرفة المساجد بالتزاويق والخلوق، ولا بأس بتجصيصها وتطيينها.
ويكره اتخاذها بيتًا ومقامًا إلا للغريب أو المعتكف، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنزل وفد بني عبد قيس، وروى: ثقيف في المسجد.
ولا بأس بإنشاء الشعر والقصائد فيها الخالية من السخف والهجاء المسلمين، والأولى صيانتها إلا أن تكون من الزهديات المرققات المشوقات المبكيات، فيجوز الإكثار منها. والأولى من ذلك القرآن والتسبيح، لأن المساجد وضعت لذكر الله تعالى والصلاة، فينبغي أن تجل عما سوى ذلك.
ويكره نقل تراب المسجد. وأما ما حصل فيه من المزابل والكناسة فيستحب إخراج ذلك وفيه فضل كثير. وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن ذلك مهور الحور العين.
ويكره تمكين الصبيان والمجانين من دخوله.
ولا بأس بعبور الجنب فيه.
وتمنع الحائض، لأنه لا يؤمن من تلويث المسجد.
وإذا دعت الضرورة للجنب جاز له أن يتوضأ ويلبث في المسجد إلى حين يقدر على الغسل، والأولى أن يتميمم للجنابة مع ذلك أيضًا، وكذلك إذا لم يجد الماء إلا في بئر المسجد تيمم لجوازه إلى البئر، ثم يغتسل إذا وصل إليها.
* * *
[فصل: في الأصوات]
فما كان منها من إنشاد الأشعار المتعرية من الملاهي على ضربين: مباح ومحظور.