(فصل) فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة، ووقت الفضيلة مبقى إلى ثلث الليل في إحدى الروايتين، والثانية إلى نصف الليل، ووقت العذر والضرورة ما لم يطلع الفجر الثاني.
ولها اسمان. أحدهما عتمة، والثانية العشاء الآخرة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"؟؟؟؟؟؟ الأعراب على اسم صلاتكم هذه فسموها عتمة" يعني أن اسمها العشاء الآخرة، والأعراف يسمونها عتمة، فوافقوهم في ذلك، والأفضل تأخيره إلى آخر وقتها، وهو الثلث الأول أو النصف الأول على ما ذكرنا، وأفضل ما صليت إذا غاب البياض الغربي وأظلم مكانه، وهو الشفق الثاني، فيؤخر إلى ربع الليل أو الثلث أو النصف، كل ذلك ما لم ينم المصلي قبل أن يصليها، فإنه يكره النوم عنها، فمن خاف غلبة النوم، فالأفضل أن يصليها ثم ينام، ولهذا الأفضل عند الشافعي رحمه الله أن يصلي في أول الوقت.
وإنما قلنا الأفضل تأخيرها لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أعتموا بالعتمة".
وخرج -صلى الله عليه وسلم- ليلة وقد أعتم فقال:"لولا أن أشق على أمتي أمرتهم أن يصلوها" هكذا فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أخرها وحث على تأخيرها.
[(فصل) وأما السنن الراتبة مع هذه الصلوات الخمس فثلاث عشرة ركعة]
ركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الأخرة، ويوتر بثلاث، وهو مخير إن شاء صلاها بتسليمه واحدة كصلاة المغرب، وإن شاء فصل بينها، فيسلم عن كل ركعتين، ويوتر بالآخرة، وهو الأفضل، فيقرأ في الأولى من الثلاث بعد الفاتحة {سبح اسم ربك الأعلى ...}، وفي الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون ...}، وفي الثالثة بعد الفاتحة بـ {قل هو الله أحد ...}، ويقرأ في أول الركعتين من سنة الفجر بـ {قل يا أيها الكافرون ...}، وفي الثانية بـ {قل هو الله أحد ...}، ويستحب فعلها في منزله، ثم يخرج، ويستحب