ومن شرط انعقادها حضور أربعين رجلًا ممن تجب عليهم الجمعة، وفي رواية خمسون، وفي رواية ثلاثة.
ويسن الجهر بالقراءة فيها، وأن تكون سورة الجمعة بعد الفاتحة في الأولى، وسورة المنافقين في الثانية.
وهل يشترط إذن الإمام؟ على روايتين ومن شرطها الخطبتان، وليس لها سنة قبلها، وأما بعدها فأقلها ركعتان، وأكثرها ست ركعات، مروي ذلك في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد قال بعض العلماء بالله عز وجل: يستحب أن يصلي قبل صلاة الجمعة اثنتي عشرة ركعة وبعدها ست ركعات.
ويجتنب البيع والشراء بعد الآذان عند المنبر لقوله تعالى:{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع] [الجمعة: ٩] وهذا هو الآذان الذي كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو واجب عندنا، ولغير هذه الصلاة فرض على الكفاية، وروي عنه أنه سنة.
وأما أذان المنارة أمر به عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في زمانه لمصلحة عامة، وهي إعلام الغائبين عن الأمصار والقرى فلا يبطل البيع ولا الشراء.
ويستحب أن يصلي إذا دخل الجامع، وكان في الوقت سعة أربع ركعات يقرأ فيهن {قل هو الله أحد ...} مائتي مرة، في كل ركعة خمسين مرة، فإنه مروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له"، رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وإذا دخل الجامع فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وقد ذكرنا فضائل الجمعة وصفة الخروج إلى الجامع وجميع ما يتعلق بذلك فيما تقدم.
* * *
[(فصل) وأما صلاة العيدين]
ففرض على الكفاية إذا قام بها جماعة من أهل موضع سقطت عن الباقين، فإن اتفقوا على تركها قاتلهم الإمام حتى يتوبوا.