للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت، ويستحب تقديمها في عيد الأضحى لأجل الأضحية، وتأخيرها في عيد الفطر لعدم ذلك.

ومن شرطها: الاستيطان والعدد وإذن الإمام كالجمعة، وعن إمامنا أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لا يشترط جميع ذلك، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

ويستحب المباكرة إليها ولبس الثياب الفاخرة والتطيب كما قلنا في فضائل الجمعة من قبل.

والأولى أن تقام في الصحراء، وتكره في الجامع إلا لعذر، ولا بأس بحضور النساء، والأولى أن يكون خروجه ماشيًا، وأن يرجع في طريق آخر، وقد ذكرنا العلة في ذلك في فضائل العيد، وينادي لها: الصلاة جامعة.

وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح ست تكبيرات، وفي الثانية بعد قيامه من السجود خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلوات الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا.

فإذا فرغ من التكبير استعاذ وقرأ الفاتحة، وقرأ {سبح اسم ربك الأعلى ...} [الأعلى: ١] وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية ...} [الغاشية: ١].

وإن قرأ في الأولى {ق والقرآن المجيد ...} [ق: ١] وفي الثانية {اقتربت الساعة وانشق القمر ...} [القمر: ١] فهي رواية منقولة عن إمامنا أحمد رحمه الله، وإن قرأ غير ذلك جاز.

وكذلك في تأخير الاستفتاح إلى حين القراءة روايتان:

إحداهما: يستفتح عقيب تكبيرة الإحرام، والأخرى: يؤخر مع التعوذ إلى حين القراءة.

وإذا صلى العيد لا يشتغل بالنوافل من الصلاة، وكذلك لا يصلي قبلها، بل يرجع إلى أهله ويجمع شملهم بحضوره، ويحسن خلقه مع أهله، ويجتهد في التوسعة عليهم في النفقة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيام العيد أيام أكل وشرب وبعال". وهذا عام في يومي العيدين وأيام التشريق، وإن صلوها في المسجد جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>