للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وأما الورد الثاني: فصلاة الضحى.

وهي صلاة الأوابين، وهل يستحب المداومة عليها أم لا؟ على وجهين عند أصحابنا.

والأصل في ذلك ما حدثنا به أبو نصر عن والده، بإسناده عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاة الضحى صلاة الأوابين".

وبهذا الإسناد قال -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الضحى أكثر صلاة دواد عليه السلام".

وحدثنا أبو نصر عن والده، بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن باباً من أبواب الجنة يقال له الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يصلون صلاة الضحى دائمين عليها، أدخلوهم برحمة الله".

وكان الناس على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما يصلون صلاة الصبح، ثم ينتظرون الوقت الذي يصلى فيه صلاة الضحى فيصلونها في المسجد.

وعن الضحاك بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان لا ندري ما وجه هذه الآية {يسحبن بالعشي والإشراق} [ص: ١٨] حتى رأينا الناس يصلون الضحى.

وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة الضحى فقال: إنها لفي كتاب الله تعالى ثم قرآ: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال}.

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي ركعتي الضحى، ولكن لا يدمن عليها، ولهذا لما سئل عكرمة عن صلاة ابن عباس رضي الله عنهما الضحى قال: كان يصليها اليوم ويدعها العشرة.

وقال النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يديموا صلاة الضحى فيصلون ويدعون لئلا تكون كالمكتوبة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>