للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه، قال: فذكروا ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: هل تتهمون أحدًا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن عامر بن ربيعة قال له كذا وكذا، فدعاه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ودعا عامرًا وقال: سبحان الله لم يقتل أحدكم أخاه إذا رأى شيئًا يعجبه فليدع له بالبركة، قال: ثم أمره- صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل، فغسل وجهه وظهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخل إزاره وركبتيه وقدميه في الإناء ظاهرهما وباطنهما، ثم أمر به فصب على رأسه، فكفئ الإناء من خلفه حسبته قال: فأمره فحسا منه حسوات، فراح مع الركب)).

وإن اغتسل غسلًا كاملًا ثم صب الماء على المعين كان أكمل.

* * *

(فصل: والتعالج في الأمراض جائز)

بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية والأشربة وقطع العروق والبط وقطع العضو عند وقوع الأكلة فيه وخوف التعدي إلى بقية البدن وقطع البواسير، وكل ما فيه صلاح للجسد، لما روى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- احتجم وشاور الطبيب فقال للطبيبين: إنما رأيكما طب، فقالوا: يا رسول الله وهل في الطب خير؟ فقال- صلى الله عليه وسلم-: إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء.

وسئل الإمام أحمد عن الكي فقال: الأعراب تفعله، وقد كوى النبي- صلى الله عليه وسلم-، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم.

وقال في موضع آخر: قطع عمران بن حصين رضي الله عنهما عرق النساء.

وعن الإمام أحد رحمه الله رواية أخرى كراهية ذلك.

وأما التداوي بمحرم كالخمر والسم والميتة وشيء نجس فغير جائز، وكذلك بلبن الأتن الأهلية، لما روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ما جعل شفاء أمتي في ما حرم عليها)).

والحقنة مكروهة إلا عند الضرورة.

ولا يجوز الفرار من الطاعون، وإن كان خارجًا من البلد لا يقدم عليه لئلا يكون عونًا على هلاك نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>