[الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية]
وفيه عشرة أبواب:
[الباب الأول: في أقسام الأحكام]
وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.
- فالواجب: ما طلب فعله طلبًا جازمًا.
- والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم.
- والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا.
- والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم.
- والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (١).
وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:
أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفًا ذاتيًا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.
والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا اللَّه، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يَردُّ على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.
[الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها]
أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.
(١) انظر المستصفى ١/ ٦٥، المحصول ١/ ١/ ١٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute