للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١).

[الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان]

وهي أحد عشر نوعًا:

- الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات.

- الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة.

- الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه اللَّه والعتق.

- الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها.

- الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده.

- السادس: الالتزام، كالنذور والضمان.

- السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها.

- الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين.

- التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية.

- العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق اللَّه تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان، وآلات اللهو.

- الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير.


(١) انظر المستصفى ١/ ٧١ - ٧٢، وروضة الناظر ١/ ١٠٧ - ١٠٩.

<<  <   >  >>