للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الرابع: أن يكون متفقًا عليه عند جميع العلماء أو عند الخصمين.

- الخامس: أن لا يكون الأصل فرعًا لأصل آخر، وفي هذا خلاف.

- السادس: أن لا يخرج الأصل عن باب القياس كالتعبدات من عدد ركعات الصلاة ومقادير الحدود وشبه ذلك، وما اختص به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحكام.

- السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودًا في الفرع كما هو في الأصل.

- الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصًا فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص (١).

[الفصل الثالث: في أنواعه]

ونوضحها بثلاث تقسيمات:

القسم الأول: ينقسم القياس إلى نوعين قياس علة، وقياس شبه.

فقياس العلة: هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفًا هو علة الحكم وموجب له كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر، والجامع بينهما الإسكار وهو علة التحريم.

وقياس الشبه: هو الذي يكون الجامع فيه وصفًا ليس بعلة في الحكم كإيجاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة من حدث، والطهارة من حدث ليست علة لوجوب النية وإنما هي وصف يشترك فيه الأصل والفرع (٢).

واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة، واختلفوا في الاحتجاج بقياس الشبه لضعفه، ولأنه ينقلب يقول الحنفي لا تجب النية في الوضوء بالقياس على إزالة النجاسة، والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة بالماء، وزاد بعض الأصوليين نوعًا ثلاثًا سموه قياس الدلالة، قال أبو المعالي: "لا معنى لِعَدِّه قسمًا على حدته، لأنه تارة يلحق بقياس العلة وتارة بقياس الشبه"، وزاد بعضهم قياس المناسبة وهو المبني على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، وسنتكلم عليه في المصلحة.

القسم الثاني: ينقسم من وجه آخر إلى نوعين: قياس جلي وقياس خفي، وهو بالنظر إلى ذلك على درجات.


(١) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٤٩٧ - ٤٩٩، والأحكام للآمدي ٣/ ١٢.
(٢) انظر البرهان ٢/ ٨٦٠، ٨٢٩، ٨٨٠.

<<  <   >  >>