للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والثالث: أن يكون الناسخ متأخرًا والمنسوخ متقدمًا، ويعرف ذلك بالنص على التأخير أو معرفة وقتهما أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.

ويرفع النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو بالضد أو بإجماع الأمة على النسخ (١).

[الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ]

- أما القرآن فينسخ بالقرآن (٢)، واختلف في نسخه بالسنة المتواترة (٣) ولا ينسخ بأخبار الآحاد خلافًا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر.

- أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالآحاد (٤).

- وأما أخبار الآحاد فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالآحاد (٥).

ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وعكسه، والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير بدل (٦) والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة (٧).

[الباب السادس: في الإجماع]

وفيه فصلان:

[الفصل الأول: في إجماع الأمة]

وهو اتفاق العُلماء على حكم شرعي وهو حجة عند جمهور الأمة خلافًا للخوارج والروافض، وإجماع كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع (٨)، ولا يشترط انقراض العصر خلافًا لقوم.


(١) انظر المحصول ١/ ٣/ ٥٦١.
(٢) انظر المحصول ١/ ٣/ ٤٦٠، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧.
(٣) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٢٧٢؛ المحصول ١/ ٣/ ٥١٩.
(٤) انظر المحصول ٣/ ١/ ٤٩٥، ٤٩٨، الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧.
(٥) انظر المحصول ١/ ٣/ ٤٩٥.
(٦) انظر المحصول ١/ ٣/ ٤٧٩ - ٤٨٦.
(٧) انظر المحصول ١/ ٣/ ٢٨٢ - ٤٨٦.
(٨) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢٧٨، والأحكام للآمدي ١/ ٦٧.

<<  <   >  >>