للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن يستوي جميعها، كقولنا: العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه (١).

[تكميل]

إذا لم يقم دليل على قضية، فقد استدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها.

والقضيتان المتناقضتان هما اللذان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس، ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدًا وأن يكون الحكم واحدًا، وحينئذ يصدق الحكم على النقيض.


(١) انظر المستصفى ١/ ٤٢ - ٤٣، منتهى السول والأمل ص ١٥.

<<  <   >  >>