للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الرابع: الإجماع على العلة (١).

- الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان (٢).

- السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون (٣).

- السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث "أن أعرابيًا جاء يضربُ صدرَه، وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وأُهْلَكتُ واقعت أهلي في رمضان" (٤) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة (٥).

[تكميل]

يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط.

- فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة.

- وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَبِيعوا البُرَّ بِالبُرِّ إلا مِثْلًا بِمِثْلِ" (٦)، فتنظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك.

- وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع (٧).

[الفصل الرابع: في مفسدات القياس]

وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:


(١) انظر شرح الكوكب المنير ٥٠٩، والأحكام للآمدي ٣/ ٥٥.
(٢) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥، وشرح الكوكب المنير ص ٥٢٩.
(٣) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٩٩، وشرح الكوكب المنير ٥١٦.
(٤) أخرجه البخاري ٤/ ١٦٣، ومسلم ٧/ ٢٢٤ - ٢٢٦.
(٥) انظر المستصفى ٢/ ٢٣١ - ٢٣٢، وروضة الناظر ٢/ ٢٣٢.
(٦) أخرجه مسلم ١١/ ١٢/ ١٣/ ١٤/ ١٥ وأبو داود في سننه ٣/ ٦٤٣ - ٦٤٦، والترمذي ٣/ ٥٤١، والنسائي ٧/ ٢٧٤، وابن ماجه ٢/ ٧٥٧.
(٧) انظر المستصفى ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤، وشرح الكوكب المنير ٥٣٢.

<<  <   >  >>