- ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: "فِي الغَنَم الزَكاةُ". وأقواها مفهوم العلة، وأضعفها مفهوم اللقب، ولم يقل به أحد إلا الدَّقاق وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي.
[فرع]
إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًا نحو:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ}[الإسراء: الآية ٣١].
(١) أخرجه أبو داود ٤/ ٨٥، والترمذي ٤/ ٢٩٢، وابن ماجه ٢/ ١١٢٤.