للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأما الترجيح في المتن فيكون بخمسة عشر وجهًا وهي:

أن يكون نصًّا في المراد، أو سالمًا من الاضطراب، أو يكون مستقلًا بنفسه مستغنيًا عن الإضمار أو غير متفق على تخصيصه، أو ورد على غير سبب وقضي به على الآخر في موضع، أو ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد، أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضي اللَّه عنهم أو يكون فصيح اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلًا عن حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان مما تعم به البلوى والآخر ليس كذلك (١).

[الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة]

قد ذكرنا في باب القياس أن مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف، وأن منه الجلي والخفي، فإذا تعارض قياسان قُدِّم الأقوى على الأضعف، والجلي على الخفي، والأجلى على ما هو أقل جلاء منه، ويُقَدَّم قياس العلة على قياس المناسبة، ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه.

ويترجح قياس العلة على قياس العلة بخمسة عشر وجهًا وهي:

النص على علته أو الاتفاق على علته، أو تكون علته أقل خلافًا، أو مطردة منعكسة، أو تشهد لها أصول كثيرة، أو تكون متعدية والأخرى قاصرة، أو تعم فروعها، أو هي أعم، أو منتزعة من أصل منصوص عليه، أو تكون أقل أوصافًا، أو تكون بعض مقدماته يقينية، أو تكون علته وصفًا حقيقيًا، أو يكون أحد القياسين فروعه من أصل جنسه أو لا يعود على أصله بالتخصيص، أو يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى بالإجماع أو بالتواتر والآخر ليس كذلك (٢).

[الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين]

وهي ستة عشر بالاستقراء، على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته، ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم.

السبب الأول: تعارض الأدلة.


(١) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٦٥ - ٢٧٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٧٢ - ٥٩٣.
(٢) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٨١، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٩٣ - ٦٠٢.

<<  <   >  >>