للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه:

- الأول: أن النسخ بعد ثبوت الحكم بخلاف التخصيص.

- الثاني: أن النسخ متراخ عن المنسوخ، والتخصيص قد يكون متراخيًا ومتصلًا.

- الثالث: أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض (١).

[الفصل الثاني: في حكمه]

والنسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وأنكره اليهود لعنهم اللَّه (٢) وقالوا يلزم منه البداء (٣) وهو محال على اللَّه، وقولهم باطل، والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه:

- الأول: ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدم، ثم تحريمه في جميع الملل (٤).

- الثاني: أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها، فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها.

- الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيًّا عليه، والنسخ ليس كذلك، إنما هو كتحديد مدة للحكم مثل أن يأمر السيد عبده بعمل فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد، رفع يده عنه وأمر بعمل آخر (٥).

ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط:

- أحدها: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكمًا (٦).

- والثاني: أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ (٧).


(١) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، والمحصول ١/ ٣/ ٤٤٠.
(٣) انظر المستصفى ١/ ١٠٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٤٨.
(٤) انظر الآمدي ٢/ ٢٤٧، والعدة ٣/ ٧٧٥.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٢٤١.
(٦) انظر المحصول ١/ ٣/ ٤٩٦.
(٧) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٢٤٣، والمحصول ١/ ٣/ ٤٦٠، ٤٩٥، ٥٠٨.

<<  <   >  >>