للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مات لم يغسل ولم يمس بطيب لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل مات وهو محرم لا تمسوه بطيب فينه يبعث يوم القيامة ملبيًا، فيقول المالكي: سلمنا ذلك الرجل وإنما النزاع في غيره، لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم.

- العاشر: نقص شرط من شروط القياس، وقد عددناها في مواضعها (١).

[الباب الثامن: في الاستدلال]

وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم، ويقال باصطلاحين:

- أحدهما: محاولة الدليل الشرعي أو غيرها من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المعلومة، وهو قصدنا هنا.

- والثاني: محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها.

والثاني أعم والأول أخص وهو على ضربين:

- الضرب الأول: الاستدلال بالملزوم على لازمه، وباللازم على ملزومه.

والملزوم ما يحسن معه "لو" واللازم ما يحسن معه "اللام" نحو: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: الآية ٢٢]، وكقولنا: إن كان هذا الطعام مهلكًا فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكًا لكان حرامًا، ويتصور في ذلك أربع صور: اثنان منتجان وهما: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم.

واثنان عقيمان لا ينتجان وهما: الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم إلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم ينتج الأربعة نحو: لو كان هذا إنسانًا لكان ضاحكًا.

ثم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية، والموجود هنا ما كان منفيًّا في اللفظ والمعدوم ما كان ثابتًا في اللفظ، لأن "لو" تنفي الثابت وتثبت المنفي (٢).

- الضرب الثاني: السبر والتقسيم: وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى يحصل المطلوب، كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا وكذا، وباطل أن يكون كذا وكذا


(١) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣ - ٣٧٥، وروضة الناظر ٢/ ٣٤٦ - ٤٠١، والأحكام للآمدي ٣/ ١٤٣ - ١٧٣.
(٢) انظر شرح الكوكب المنير ص ٥٨٩.

<<  <   >  >>