للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال داود الظاهري: إجماع غير الصحابة ليس بحجة، ولا يعتبر إجماع العوام خلافًا للقاضي أبي بكر. والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا المقلدون.

[فروع]

- الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني.

- الثاني: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافًا للظاهرية (١).

- الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع السكوتي وقيل هو حجة وليس بإجماع.

- الرابع: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس (٢).

- الخامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا (٣).

[الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع]

- أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه وهو عندهم مقدم على الأخبار (٤) خلافًا لسائر العلماء، وهو من وجوه الترجيح عند الجميع (٥).

- وأما إجماع أهل الكوفة فقال به قوم لكثرة من دخلها من الصحابة وكذلك قال قوم بإجماع العترة وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم.

- وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف، فإن انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوتي، وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة، واختلف فيه قول الشافعي (٦).

- وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر.


(١) انظر المحصول ٢/ ١/ ١٧٩، والأحكام للآمدي ١/ ١٩٨، والبرهان ١/ ٧٠٦.
(٢) انظر الأحكام للآمدي ١٨/ ١٩٣ - ١٩٨، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥.
(٣) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢١٤.
(٤) انظر البرهان ١/ ٧٠٢، والمستصفى ١/ ١٨٧، والأحكام للآمدي ١/ ١٨٠ - ١٨٢.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٧٧.
(٦) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>