للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثانٍ وهو هل أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو غيره إلا أن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم لا (١).

وإذا قال غير الصحابي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهذا مرسل، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافًا للشافعي (٢).

واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى (٣).

- وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني أو أخبرني أو سمعته.

الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم.

الثالثة: أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه.

الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (٤).

[الباب الخامس: في النسخ]

وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه ثلاثة فصول:

[الفصل الأول: في حقيقته]

ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب (٥) وحده شرعًا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه (٦).


(١) انظر المستصفى ١/ ١٢٩ - ١٣١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٧ - ٦٤٣.
(٢) انظر المستصفى ١/ ١٦٩، والمحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، والأحكام للآمدي ١/ ٢٧٧ - ٢٨٢.
(٣) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦٦٧ - ٦٦٣، وروضة الناظر ١/ ٣١٧ - ٣٢٣، والأحكام للآمدي ١/ ٣٨٣.
(٤) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦٤٤ - ٦٤٦.
(٥) انظر مختار الصحاح ص ٦٥٦.
(٦) انظر المستصفى ١/ ١٠٧، والمحصول ١/ ٣/ ٤٢٣، والبرهان ٢/ ١٢٩٣.

<<  <   >  >>