للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها.

[تكميل]

الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:

- شرعية كالطهارة مع الصلاة.

- وعقلية، كالحياة مع العلم.

- و (كالغذاء) مع الحياة في بعض الحيوانات.

- ولغوية، وهي التي أدواتها (إنْ) وما في معناها، و (لَوْ) و (إِذَا). فـ (إِنْ) تختص بالمشكوك و (إِذا) تدخل على المشكوك والمعلوم، و (لو) على الماضي بخلافهما.

قال شهاب الدين القرافي "إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العلم".

[الباب الثامن: في أقسام الحقوق]

وهي ثلاثة:

- حق للَّه تعالى فقط كالإيمان والصلاة (١).

- وحق للعبد فقط، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون (٢).

- وقسم اختلف هل يغلب فيه حق اللَّه، أو حق العبد كحد القذف (٣).

[الباب التاسع: في الوسائل]

موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل.

- فالمقاصد هي المقصودة لنفسها.

- والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها، فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى


(١) انظر أصول السرخسي ٢/ ٢٩٠.
(٢) انظر أصول السرخسي ٢/ ٢٩٧.
(٣) انظر أصول السرخسي ٢/ ٢٩٦.

<<  <   >  >>