للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣]. أو الإباحة كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: الآية ٢] لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح (١)، وقد يرد للتعجيز نحو: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: الآية ٢٣]، وللتهديد نحو: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: الآية ٤٠]، وللخبر نحو: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: الآية ٧٥] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: الآية ٢٣٣].

[فروع]

- الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور (٢).

- الثاني: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟ (٣).

- الثالث: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟ (٤)

- الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟.

[الفصل الثاني: في النهي]

إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة (٥).

[فروع]

- الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافًا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي (٦).

- الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد.

- الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه.


(١) انظر البرهان ١/ ٢٦٣، الأحكام للآمدي ٢/ ٤٠.
(٢) انظر المستصفى ٢/ ١٢ - ١٣، والبرهان ١/ ٢٥٥، وروضة الناظر ٢/ ٩٣.
(٣) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٣٠، المستصفى ٢/ ٩ - ١٠، البرهان ١/ ٢٣١ - ٢٣٣.
(٤) انظر المحصول ١/ ٢/ ١٦٢، والبرهان ١/ ٢٢٤.
(٥) انظر المحصول ١/ ٢/ ٤٦٩.
(٦) انظر المحصول ١/ ٤٨٦/٢.

<<  <   >  >>