للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة, وقال مالك: المرء مقتول بما (به) قتل ولكل واحد سلف من الصحابة والتابعين, والعمدة لنا الكتاب والسنة, أما لكتاب فقوله سبحانه: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: ١٢٦] وأما السنة فحديث (العرنيين) الذين قتلوا راعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا) وحديث اليهودي الذي رضخ جارية من الأنصار على أوضاح لها, فرضخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه خرجه والذي قبله البخاري. وههنا فروع:

الأول: من قتل بالنار هل يقتل بها أم لا؟ اختلف المذهب فيه, والمشهور عن مالك أنه يقتل بالنار وروى ابن المواز (أنه لا يقتل بالنار من قتل) بها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) وروى أن علياً رضى الله عنه أتى بزنادقة فحرقهم بالنار فسمع بذلك عبد الله بن عباس فقال: اما لو كنت لما حرقتهم بالنار لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يعذبوا بالنار) ولقتلتهم لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه) ورفع إلى مالك أن يهوديًا سب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأملى على بعض طلبته أن يكتب: يقتل ولا يستتاب فكتب طالبه من قبل رأيه: ويحرق بالنار, ثم عرضه على مالك فاستصوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>